كتبت: نهى سعد زغلول
قضت المحكمة الإدارية بالشرقية خلال عام 2021، حينها برئاسة المستشار أحمد رمضان محمد درويش نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية كلا من المستشار محمد إبراهيم محمد الطنطاوي وكيل مجلس الدولة، والمستشار عبدالرحمن صابر عبدالرحمن نائب بمجلس الدولة، وحضور المستشار السيد محمد عبدالعليم مفوض الدولة، وسكرتارية تامر محمد عبدالحميد أمين السر.
في الدعاوى المقامة من 280 معلمة، يعملن بهيئة تعليم الكبار بالشرقية (محو الأمية)، ضد محافظ الشرقية، ورئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، ومدير الهيئة العامة لتعليم الكبار بالشرقية، ومدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية، ووزير التربية والتعليم، ووزير المالية، بصفاتهم.
وذكر المدعيين في دعواهم، أنهن تعاقدن مع هيئة تعليم الكبار، وأنها امتنعت عن إدراجهن ضمن من تم تعديل الشكل التعاقدي لهم على بند 2/3 أجور موسميين، وحيث إنها قضوا أكثر من ثلاث سنوات، فمن ثم فإنهن يستحقون تعديل الشكل التعاقدي طبقاً لأحكام المادة 73 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81/ 2016، إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن ذلك الأمر الذي حدا بهن على إقامة دعواهم للحكم لهن بالطلبات السالفة.
وتداولت الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وأودعت تقريرا مسببا برأيها القانوني فيها، وتداولت الدعوى بجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وقررت المحكمة إصدار الحكم.
وحكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن نقل تعاقد المدعية إلى البند 2/3 أجور موسمين بالباب الأول أجور بموازنة الهيئة العامة لتعليم الكبار مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.