جريدة الشرقية

شروط الترشح لعضوية المجلس المحلي

كتبت آلاء النجار

مدة المجلس المحلي أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدة الاربع سنوات. مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون مباشرة الحقوق السياسية.

ويشترط فيمن يترشح لعضوية المجالس المحلية ما يأتي:
✔ أن يكون مصريا ً متمتعا ً بحقوقه المدنية و السياسية.
✔ ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.
✔ أن يكون حاصلا ً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.
✔ أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفي من أدائها قانونا ً.
✔ أن يكون مدرجا ً بقاعدة بيانات الناخبين بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا ً للقانون المنظم لذلك.
✔ ولا يجوز قبول أوراق ترشح رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، والوزراء ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية قبل تقديم إستقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم.
✔ ولا يجوز قبول أوراق ترشح العُمد والمشايخ ورؤساء الوحدات المحلية والعاملين فيها، للمجالس المحلية في نطاق المحافظات التى يعملون بها قبل تقديم استقالتهم .
وذلك كله مع عدم الاخلال بالقواعد والاحكام المنظمة للأستقالة من هذه الوظائف أو المناصب

Exit mobile version